تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
له وانه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تتميمها بالقرينة كما تقدم عن بعض المحققين . ولعله لما عرفت - من تنافى ما اشتهر بينهم : من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد جمع المحقق الثاني - على ما حكى عنه - في باب السلم والنكاح بين كلماتهم ، بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة
شرح
له ) اى للعقد مثل : « ر ه‍ ن » و « ن ك ح » و « زرع » و « ض م ن » مثلا في أبواب العقود اللازمة ( وانه لا يجوز ) الإيقاع للعقد ( بالألفاظ المجازية خصوصا مع تتميمها ) اى تلك الالفاظ المجازية ( بالقرينة ) المعينة للقصد ( كما تقدم ) هذه النسبة إلى العلماء ( عن بعض المحققين ) هذا ( ولعله لما عرفت - من تنافى ما اشتهر بينهم : من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ) شق ثان ل‍ : « ما اشتهر » اى التنافي بين ما اشتهر وبين ( ما عرفت منهم ) في الكلمات التي نقلناها ( من الاكتفاء في أكثرها ) اى أكثر العقود اللازمة ( بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد ) كالنكاح بلفظ التمتع ، والتمتع لم يوضع للنكاح الدائم ، وهكذا ( جمع المحقق الثاني - على ما حكى عنه - في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة ) التي منعوها في باب العقود اللازمة ( على المجازات البعيدة ) فما ذكروا من لزوم كون العقود اللازمة بالألفاظ المتعارفة يراد بذلك الأعم من الالفاظ الحقيقية ، أو المجازية القريبة مثلا « عقد النكاح » لفظ « نكح » حقيقة فيه ، ولفظ « تمتع » مجاز قريب ، ولفظ « انتفع بي » - فيما إذا قالته الزوجة - مجاز بعيد ، فمنعهم عن الالفاظ غير