على قسمين عندهم جلية وخفية .
والّذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفى معتد به في المعنى المقصود فلا فرق بين قوله بعت وملكت ، وبين قوله : نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا أو هذا هو الّذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين .
شرح
( على قسمين عندهم جلية ) بحيث إذا كانت ظهرت إرادة الملزوم ظهورا واضحا ( وخفية ) ليست بتلك المنزلة الظاهرة .
( والّذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة ) مقابل العقود الجائزة التي يصح فسخها ( و ) يظهر من ( الفتاوى المتعرضة لصيغها ) اى صيغ العقود اللازمة ( في البيع بقول مطلق ) اى مطلق اقسام البيع كالنقد والسلم والنسيئة ( وفي بعض أنواعه ) كالسلم فقط . أو المرابحة - مثلا - ( وفي غير البيع من العقود اللازمة ) كالإجارة مثل ( هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفى معتد به ) عتد العقلاء ( في المعنى المقصود ) لدى العاقدين و « في » متعلق ب « ظهور » ( فلا فرق ) في صحة اجراء العقد ( بين قوله : بعت وملكت ، وبين قوله : نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا ) من الثمن والا ولان حقيقة ، والآخر ان كناية ، لكن لما كان الظهور موجودا فيهما كفيا في اجراء البيع بهما ( وهذا ) الّذي ذكرنا من كفاية الظهور ولو كان مجازا وكناية ( هو الّذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين ) وقد أراد المصنف من قوله :
« والفتاوى » رد من نسب إلى المشهور عدم تجويزهم بالكناية كما أن المراد من النصوص ما ورد من النصوص بذكر الالفاظ للمعاملة فان بعض الالفاظ الواردة فيها حقيقة ، وبعض الالفاظ مجاز كما لا يخفى لمن راجعها .