ان ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع .
واما في غيره فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه بقوله : تصرف فيه ، أو انتفع به وعليك رد عوضه أو خذه بمثله وأسلفتك وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة .
شرح
مقابل حصتى ، سواء زادت عن الحصة أو نقصت ( ان ظاهر الأصحاب جواز ذلك ) التعامل ( بلفظ التقبيل مع أنه ) اى هذا القسم من التقبيل ( لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة ) تلك المعاملة الثالثة عند جماعة ولفظه الصريح : بعت أو صالحت ، أو ما أشبه ، لا قبلت ، فإنه مجاز له ظهور فيظهر من الشهيد عدم اعتبار كون اللفظ الصريح حقيقة في الانعقاد ( هذا ما حضرني من كلماتهم في ) باب ( البيع ) وقد رأيتها دالة على كفاية المجاز ، وعدم اعتبار الحقيقة .
( واما في غيره ) اى غير البيع ( فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص فجوزوه ) اى جوزوا وقوع القرض ( بقوله : تصرف فيه ، أو انتفع به وعليك رد عوضه ) بدون الاتيان بمادة « ق ر ض » ( أو خذه بمثله وأسلفتك ) اى أعطيتك المال في مقابل بدل تعطيني بعد ذلك ( وغير ذلك مما عدوا مثله ) اى مثل ذلك اللفظ ( في ) باب ( البيع ، من الكنايات ) التي قال جماعة بعدم صحة وقوع البيع بها ( مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة ) اى بمثل كون البيع لازما ، ومن ذلك يتبين ان العقود اللازمة لا تتوقف على الالفاظ الصريحة .