ولأن المخاطب لا يدرى بم خوطب .
وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله : أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات ، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد .
والمراد بالتصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره ما كان موضوعا بعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد - بحسب الوضع - فيفيد إرادة نفسه بالقرائن وهي .
شرح
( ولأن المخاطب لا يدرى بم خوطب ) فلا يقبل العقد ، وإذا لم يكم قبول لم يكن بيع .
( وزاد ) على العلامة ( في غاية المراد على الأمثلة ) المذكورة ( مثل قوله :
أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا ) من الثمن ( وربما يبدل ) هذا الشرط - اى عدم كونه كناية - ( باشتراط الحقيقة ) في قبال المجاز ( في صيغة فلا ينعقد ) البيع ( بالمجازات ، حتى صرح بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد ) في عدم الانعقاد ، فالمجاز القريب مثل قوله : هذا لك ، فان كونه له لازم ان يكون ادخله البائع في ملكه ، والمجاز البعيد مثل قوله : لا يتصرف أحد في مالك ، ويشير إلى السلعة .
( والمراد بالتصريح كما ظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره - كان ) من الالفاظ ( موضوعا بعنوان ذلك العقد ) الّذي ، يريدون اجرائه : كعقد البيع والرهن والإجارة ، وما أشبه ( لغة أو شرعا و ) المراد ( من الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد - بحسب الوضع - ) اى ان اللفظ له لازم وضعي في مقابل اللازم العقلي ( فيفيد ) اللازم المأتى به ( إرادة نفسه ) اى نفس العقد ، إفادة ( بالقرائن ) الحالية والمقالية ( وهي ) اى القرائن