ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة .
وأخرى في هيئة كل من الايجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي .
وثالثة في هيئة تركيب الايجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة .
اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات قال في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية مع النية مثل قوله أدخلته في ملك ، أو جعلته لك ، أو خذه منى أو سلطتك عليه بكذا عملا باصالة بقاء الملك
شرح
الكرم وهكذا ( ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة ) وهل انه يشترط ان يكون بلغة العرب أم يكفى سائر اللغات
( وأخرى في هيئة كل من الايجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية ) لا بالجملة الاسميّة نحو : « البيع صادر منى » ( وكونه بالماضي ) كبعت لا أبيع .
( وثالثة : في هيئة تركيب الايجاب والقبول من حيث الترتيب ) بتقديم الايجاب على القبول ( والموالاة ) بالتتابع بان لا يكون فصل معتد به بين الايجاب والقبول .
( اما الكلام من حيث المادة فالمشهور ) بين الفقهاء ( عدم وقوع العقد بالكنايات ) سواء كانت كناية قريبة أم بعيدة ( قال في التذكرة : « الرابع من شروط الصيغة التصريح ) بالصيغة ( فلا يقع ) العقد ( بالكناية مع النية ) اما بدون النية فلا اشكال في عدم الوقوع ( مثل قوله : أدخلته في ملك ، أو جعلته لك ، أو خذه منى أو سلطتك عليه بكذا ) من المال ، وانما نقول بعدم وقوع العقد بالكناية ( عملا باصالة بقاء الملك ) في سلطة مالكه ما لم يخرجه بلفظ صريح