تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وإليه ذهب الحلى هناك .

ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ

تارة يقع في مواد الالفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية
شرح
الإشارة ( وإليه ) اى العكس ( ذهب الحلى هناك ) في باب الطلاق وما ورد من الكتابة في باب الطلاق فكخبر يونس في رجل اخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال عليه السلام : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة » وكصحيح . أبى ، بصير ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، فيصمت ولا يتكلم ؟ قال عليه السلام اخرس ؟ قلت : نعم قال : يعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها ؟ قلت : نعم ، يجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها . ولا يخفى ان الرواية الثانية دلت على تقديم الكتابة على الإشارة اللّهم الا ان يناقش بان الطلاق يحتاج إلى الكتابة فلذا قدم على الإشارة فليس المناط معلوما حتى يتعدى منه إلى البيع بان يقال إن الكتابة في البيع أيضا مقدمة على الإشارة . ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ تارة يقع في مواد ألفاظ ) كمادة « ب ى ع » و « م ل ك » ( من حيث إفادة المعنى ) البيعي ( بالصراحة ) مما لا يحتمل الخلاف ( والظهور ) ما يحتمله ( والحقيقة والمجاز والكناية ) وهي قسم من المجاز الّذي كانت علاقته التلازم بذكر اللازم وإرادة اللزوم مثل « كثير الرماد » و « مهزول الفصيل » و « جبان الكلب » كناية عن