تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه واما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس
شرح
الصورة لا لزوم ، اما إذا لم يقدرا على اللفظ فهو باق تحت أصل اللزوم ، وان كانا قدرا على التوكيل . وقوله : « ثم » . . الخ انما يريد بذلك تأييد كون الأخرس يحتاج ، إلى التوكيل وان قدر عليه فان الاجماع على احتياج العقود اللازمة إلى اللفظ منتفى في مثل الأخرس إذ المشهور ذكروا كفاية اشارته حتى مع القدرة على التوكيل . ( والظاهر أيضا ) من اطلاق النص اى : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ونحوه الشامل لكل ما يصدق عليه انه عقد ( كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ) كما لو كان هناك حائل يمنع عن مشاهدة الإشارة ، أو كانت الإشارة معرض خطر - مثلا - أو ما أشبه ذلك ، فإنه يصدق على الكتابة العقد عرفا بالإضافة إلى ما ذكره رحمه الله - من قوله ( لفحوى ما ورد من النص على جوازها ) اى الكتابة ( في ) باب ( الطلاق ) فإنه إذا جاز الطلاق بالكتابة مع أهمية الطلاق فبالأولى جازت الكتابة في مثل البيع الّذي هو أقل أهمية من الطلاق ( مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه ) وانه يتأتى بالكتابة في صورة العجز عن الإشارة ( واما مع القدرة على الإشارة ) فهل تكفى الكتابة أم لا ؟ ( فقد رجع بعض الإشارة ) على الكتابة ( ولعله لأنها ) اى الإشارة ( أصرح في الانشاء من الكتابة ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس ) بتقديم الكتابة على
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 227 | السيد محمد الحسيني الشيرازي