المعاطاة فالانشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الانشاء بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الانشاء القولي السابق نظير القبض في العقد الجامع للشرائط .
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين قال المحقق في صيغ عقوده انه لو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة .
شرح
المعاطاة ) بهذا الانشاء الفعلي المتأخر لا بالإنشاء اللفظي المتقدم ( فالانشاء القولي السابق ) على الاعطاء ( كالعدم ) اى كعدم الانشاء ( لا عبرة به ) لأنه ليس جامعا للشرائط حتى يكون عقدا ولا مقترنا بالتعاطى حتى يكون المعاطاة ( ولا ) عبرة ( بوقوع القبض بعده ) اى بعد ذلك الانشاء ( عن مقصد الانشاء بل ) كان القبض ( بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الانشاء القولي السابق ) فهو وفاء لا إنشاء ( نظير القبض في العقد الجامع للشرائط ) حيث إن هذا القبض ليس إنشاء مستقلا بل من آثار الانشاء السابق .
( ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول ) اى رجوع ذلك الانشاء القولي الناقل للشرائط وللتعاطى إلى حكم المعاطاة ( تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين قال المحقق في ) كتاب ( صيغ عقوده ) على ما حكى عنه - بعد ذكر الشروط المعتبرة في الصيغة ( انه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ) من الشرائط المقررة في البيع ( وعلم التراضي منهما ) بالتبادل ( كان معاطاة ) واطلاقه شامل لما إذا اقترن بالتعاطى أم لا .