جواز التصرف بالعقد الفاسد - ما إذا علم عدم الرضا الا بزعم صحة المعاملة فإذا انتفت الصحة انتفى الاذن لترتبه على زعم الصحة فكان التصرف تصرفا بغير اذن وأكلا للمال بالباطل لانحصار وجه الحلّ في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض والا ولان قد انتفيا بمقتضى الفرض وكذا البواقي للقطع - من جهة زعمهما صحة المعاملة - بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل فالرضا المقدم كالعدم فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد
شرح
جواز التصرف بالعقد الفاسد - ) مما ادعى عليه الاتفاق ( ما إذا علم عدم الرضا الا بزعم صحة المعاملة ) بان كان الرضا على نحو التقييد ( فإذا انتفت الصحة انتفى الاذن ) في التصرف ( لترتبه ) اى الاذن ( على زعم الصحة فكان التصرف تصرفا بغير اذن واكلا للمال بالباطل ) فان الاذن المعاملي قد انتفى والاذن غير المعاملي ليس بموجود ( لانحصار وجه الحل في كون المعاملة بيعا أو تجارة عن تراض ) غير البيع كسائر انحاء التجارة ( أو هبة أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض ) كالهدية والضيافة وما أشبه ( والأولان ) اى البيع والتجارة ( قد انتفيا بمقتضى الفرض ) لأن المفروض فساد المعاملة ( وكذا البواقي ) اى الهبة ونحوها ( للقطع - من جهة زعمهما صحة المعاملة - بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل ) ، « بعدم » متعلق ب : القطع ، يعنى انا نقطع انهما لا يرضيان بان يكون مالها بلا بدل ، إذ انهما يزعمان ان المعاملة صحيحة وان كل مال بإزائه بدل ، ( فالرضا المقدم ) الّذي كان موجودا بالتعامل ( كالعدم ) إذ لم يتحقق بسبب بطلان المعاملة ( فان تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد )