تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وقبل شروط العوضين والمتعاقدين أو ما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر . وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا ، ولا يخفى ان الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة وربما يجمع بين هذا الكلام وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين فيقال : ان موضوع المسألة - في عدم
شرح
وقبل شروط العوضين و ) شروط ( المتعاقدين ) مثل شرط كون العوض مالا مملوكا ، وكون العاقدين بالغين عاقلين - إلى غيرها - ( أو ) مرادهم بالعقد الفاسد ( ما يشمل هذا ) اى اختلال شروط الصيغة ( وغيره ) اى ما كان مختلا للشروط من جهة المتعاقدين أو العوضين ( - كما هو الظاهر ) اى كون مرادهم الأعم من اختلال شروط الصيغة أو العوضين والمتعاقدين ( وكيف كان ) سواء كان مرادهم خصوص اختلال شروط الصيغة ، أو الأعم منه ومن اختلال شروط العوضين والمتعاقدين ( فالصورة الأولى ) اى ما كان مختلا لشروط الصيغة ( داخلة ) في قولهم : « لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد . . الخ » ( قطعا ، ولا يخفى ان الحكم فيها ) اى في الصورة الأولى ( بالضمان ) لما قبضه ( مناف لجريان حكم المعاطاة ) إذ لو كان محكوما بحكم المعاطاة لم يكن ضمان ( و ) لكن ( بما يجمع بين هذا الكلام ) اى قولهم المقبوض بالعقد الفاسد يوجب الضمان ( و ) بين ( ما تقدم من المحقق الشهيد الثانيين ) حيث قالوا إن المقبوض بالعقد الفاسد في حكم المعاطاة والحاصل انه يجمع بين دعواه الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يوجب الضمان ، وبين فتوى المحقق والشهيد بأن المقبوض بالعقد الفاسد معاطاة - مما معناه عدم الضمان - ( فيقال : ان موضوع المسألة في عدم