تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما . وان قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ فهل يرجع ذلك الانشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقا أو بشرط تحقق قبض العين معه أو لا يتحقق به مطلقا . نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق
شرح
فقط ( بناء على التخليص بذلك ) اى بانشاء اللفظ ( من اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللفظ ) حتى أنه لو لم يكن الاتفاق المذكور لقلنا بعدم الاحتياج إلى اللفظ مطلقا ، بل قد عرفت سابقا ان الترجيح مع هذا القول فان الاتفاق محصله غير حاصل ومنقوله غير مقبول ، فالأقوى ان المعاطاة الفعلية كالبيع في جميع الأمور ( فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك ) اى باللفظ غير الواجد لجميع الشرائط ( عقدا لازما ) لوجود الانشاء باللفظ فيه - وقد عرفت ان المعتبر هذا فقط - ( وان قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ ) في انعقاد البيع كالعربية وتقديم الايجاب والموالاة وما أشبه ( فهل يرجع ذلك الانشاء القولي ) الّذي لم يقارنه التعاطي ولا شرائط العقد اللفظي ( إلى حكم المعاطاة مطلقا أو بشرط تحقق قبض العين معه ) فإذا كان لفظ وقبض كان في حكم المعاطاة ( أو لا يتحقق به ) اى بالانشاء ( مطلقا ) سواء قبض العين أم لا . ( نعم إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده ) اى بعد الانشاء اللفظي بان إنشاء أولا باللفظ ، ثم لما أراد اعطاء العين لم يعطها أداء لما عليه وانما أنشأ المعاطاة الفعلية ( تحقق