وكيف كان فالأقوى انها - على القول بالإباحة - : بيع عرفى لم يصححه الشارع ولم يمضه الا بعد تلف احدى العينين أو ما في حكمه وبعد التلف يترتب عليه احكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من اوّل الامر .
والمحكى عن حواشي الشهيد ره ان المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة
شرح
صححوا عبارة المتن بما هو خلاف الظاهر من غير حاجة إليه - فراجع حواشي الشهيد « ره » وغيره - كما أن استظهار المصنف ما ذكره محل مناقشه .
( وكيف كان فالأقوى انها ) اى المعاطاة ( - على القول بالإباحة بيع عرفى لم يصحه الشارع ولم يمضه الا بعد تلف احدى العينين ) اما انه بيع عرفى فلانا نرى العرف يحكمون عليها بأنها بيع واما ان الشارع لم يمضه وان الامضاء بعد التلف فلما تقدم من الدليل على ذلك ( أو ما في حكمه ) اى ما في حكم التلف كالنقل اللازم وما أشبه - مما قد سبق - ( وبعد التلف يترتب عليه احكام البيع عدا ما ) اى الحكم الّذي ( اختص دليله ) اى دليل ذلك الحكم ( بالبيع الواقع صحيحا من اوّل الامر ) كخيار المجلس وما أشبه .
( و ) الظاهر أن ( المحكى عن حواشي الشهيد ره ) من ( ان المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة ، والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة ) يعنى ان المعاطاة بناء على القول بالإباحة معاوضة جائزة أو لازمة