وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق انها تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح وظاهر الكلامين صورة وقوع الانشاء بعد القبض بل يكون القبض من آثاره .
وظاهر كثير كصريح جماعة منهم المحقق والعلامة بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه هو الوجه الأخير لان مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط ، الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة
شرح
( وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق ) في مسألة اجراء الصيغة ، قال : ( انها ) اى الإشارة ( تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح ) فإذا كانت الإشارة مفيدة للمعاطاة كانت الصيغة غير الجامعة للشرائط مفيدة للمعاطاة بطريق أولى ( وظاهر الكلامين ) من المحقق وو الشهيد ( صورة وقوع الانشاء ) باللفظ ( بعد القبض بل يكون القبض من آثاره ) اى آثار الانشاء اللفظي السابق ، هذا .
( و ) لكن ( ظاهر كثير ) من الفقهاء ( كصريح جماعة منهم المحقق والعلامة ) حيث قالوا : ( بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان ) الشيء المقبوض ( مضمونا عليه ) اى على القابض ( هو الوجه الأخير ) وان الانشاء القولي الفاقد للشرائط ، غير المقترن بالقبض لا يفيد بيعا ولا معاطاة ( لان مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة ) كالعربية ، وتقديم الايجاب على القبول وغيرهما ( كما ربما يشهد به ) اى بكون مرادهم اختلال شروط الصيغة ( ذكر ) المشهور ( هذا الكلام ) اى قولهم : « ما ابتاعه بالعقد الفاسد » ( بعد شروط الصيغة
و