تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد . ومنشأ الاشكال ان الموضوع في الاستصحاب عرفى أو حقيقي . ثم انك قد عرفت مما ذكرنا انه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءً أو في ضمن المعاملة بل هو .
شرح
تصرفا مغيرا للصورة ) العرفية ( كطحن الحنطة وفصل الثوب ) اما التصرف المغير للصورة النوعية كحرق الخشب وما أشبه ، فهذا يعد في العرف اتلافا ( فلا لزوم على القول ب‍ ) إفادة المعاطاة ( الإباحة ) لاستصحاب بقاء سلطته وحقه على المال المتغير ( وعلى القول بالملك ففي اللزوم ) للمعاطاة بسبب تغيير الصورة ( وجهان مبنيان على جريان استصحاب التراد ) فإذا قلنا بالاستصحاب لا نقول باللزوم . وان لم نقل بالاستصحاب لزم القول باللزوم ( ومنشأ الاشكال ) والاحتمالين ( ان الموضوع في الاستصحاب عرفى ) وعليه فالحنطة نفس الطحين عرفا فلا لزوم ( أو حقيقي ) وعليه فالحنطة غير الطحين فالمعاطاة لازمة . ( ثم انك قد عرفت مما ذكرنا ) من أن المعاطاة اما تفيد الملك المتزلزل أو الإباحة ( انه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة ) لأنها ليست كالعقود اللازمة ( حتى يورث بالموت ) فإذا مات المعاطاتي ورثه وارثه في فسخ المعاطاة التي اجراها ( ويسقط بالاسقاط ابتداءً ) كان يقول المتعاطى : أسقطت حقي في الرجوع ( أو في ضمن المعاملة ) بان يعاملا معاملة أخرى ويشترطا في ضمن تلك المعاملة سقوط حقها في الرجوع في المعاطاة ( بل هو ) اى الرجوع في المعاطاة