إذ لو عاد بوجه آخر كان حكمه حكم التلف .
ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة .
ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال وينعكس الحكم
شرح
ومحمد يسترد الكتاب من الحسن ( إذ لو عاد ) اى العين الأخرى - كالدينار - إلى علي ( بوجه آخر ) بان اشترى علي الدينار من الحسين مثلا - ( كان حكمه حكم التلف ) فلا يحق لمحمد ان يسترد الكتاب من الحسن ، إذ لا يمكن لعلي ان يسترد ديناره من الحسين ، فإنه اشتراه منه قبل ذلك ، وقد عرفت ان محمدا يحق له استرجاع الكتاب فيما إذا تمكن علي من استرجاع الدينار .
( ولو باع العين ) المعاطاتية ( ثالث فضولا ) كما لو باع الكتاب الّذي عند علي العباس فضولا - بدون اجازه علي - ( فأجاز المالك الأول ) الّذي هو محمد ( على القول بالملك ) اى بإفادة المعاطاة الملك - بأن أفادت المعاطاة ملك علي للكتاب ملكا جائزا - ( لم يبعد كون اجازته ) اى اجازه محمد للبيع الفضولي ( رجوعا ) عن معاملته المعاطاتية - السابقة - ( كبيعه ) اى بيع محمد الكتاب ( وسائر تصرفاته الناقلة ) كالهبة المعوّضة وما أشبه ، إذ المعاطاة ملك جائز ، فإذا باع محمد أو اجرى عليه معاملة ناقلة أو أجاز معا معاملة فضولية وقعت على الكتاب كان ذلك رجوعا منه إلى الكتاب الّذي باعه من على معاطاة .
( ولو ) باع العباس كتاب علي فضولة ثم ( أجاز المالك الثاني ) الّذي هو علي ( نقذ ) الفضولي ( بغير اشكال ) لأنه كان مالكا له فنفذ اجازته ( وينعكس الحكم ) الّذي ذكرناه بقولنا في المالك الأول : « لم يبعد » وفي المالك