لغت الإجازة قطعا .
ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك ، لامتناع التراد ويحتمل الشركة وهو ضعيف اما على القول بالإباحة ، فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف ولو تصرف في العين
شرح
أو ناقلة - وقوله : « وان جعلناها » عطف على قوله : « فان جعلنا الإجازة » ( لغت الإجازة ) من علي ( قطعا ) لأن ردّ محمد سابق وقد بطلت الفضولية بردّه فلا موقع لإجازة على .
( ولو امتزجت العينان أو إحداهما ) كما لو باع الدهن بالدبس معاطاة فامتزجا ، أو امتزج الدهن فقط - مثلا - ( سقط الرجوع على القول به ) إفادة المعاطاة ( الملك ، لامتناع التراد ) لأن الممتزج غير ممكن رده ، ( ويحتمل الشركة ) بين صاحب الدهن - مثلا - والشخص الّذي امتزج ماله بالدهن ، فيصح التراد ( وهو ضعيف ) لأن القدر المتيقن من مورد الرجوع على القول بالملك - بقاء كل من العينين سالما - كما تقدم - ( أما على القول به ) إفادة المعاطاة ( الإباحة ، فالأصل بقاء التسلّط ) لصاحب الدهن الّذي اباحه للمشترى ( على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك ) للدهن في المثال ( شريكا مع مالك الممتزج به ) مثلا : امتزج بالدهن العسل فصاحب الدهن يكون شريكا مع صاحب العسل ( نعم لو كان المزج ) بحيث يكون ( ملحقا له ) اى للمال الممزوج ( بالاتلاف ) كما لو امتزج سكره بماء كر بحيث لم يظهر طعم الحلاوة في الماء ( جرى عليه ) اى على المال الممتزج ( حكم التلف ) فلا يصح الرجوع ( ولو تصرف ) أحد المتعاطيين ( في العين