تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

السابع : أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة .

قال : يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل ويحتمل الثاني لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فكيف يصير بيعا بعد التلف وتظهر الفائدة
شرح
القول بالملك والقول بالإباحة ، اما على الإباحة فلأنه ملك للمجنون ولا دليل على أن الجنون ينقل الملكية إلى المعطى له ، ومن المعلوم ان حق التصرف في الملك للولي ، واما على القول بالملك فلأن اسقاط الجنون لحق المجنون في الارجاع خلاف الأصل فإذا ثبت الحق بالاستصحاب قام الولي مقامه في هذا الحق ( السابع : ان الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين ) واحتمالين ( في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف ) حتى يجرى عليها احكام البيع ( أو معاوضة مستقلة ) ليست بالمعاملات المتعارفة ، والقاعدة في مثل هذه المعاوضة ان لا تجرى عليها احكام المعاوضة المتعارفة ، وانما تجرى الاحكام الكلية نحو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ، والمؤمنون عند شروطهم . وما أشبه . ( قال ) الشهيد ( : يحتمل الأول ) وكونها بيعا ( لأن المعاوضات محصورة ) في الأمور التي ذكرت في الكتب الفقهية ( وليست ) المعاطاة ( إحداها ) فلا بد وأن تكون بيعا ( وكونها معاوضة ) مستقلة ( برأسها يحتاج إلى دليل ) ولا دليل على ذلك . ( ويحتمل الثاني ) وانها معاوضة مستقلة ( لإطباقهم ) اى اتفاق الفقهاء ( على أنها ليست بيعا حال وقوعها ) اى حال التعاطي ( فكيف يصير بيعا بعد التلف ) إذ لا دليل على أن التلف يصبغ المعاطاة بصبغة البيع ( وتظهر الفائدة ) في كونها بيعا