في ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللزوم كل محتمل .
ويشكل الأول بقولهم : انها ليست بيعا .
شرح
أو معاملة مستقلة ( في ترتب الاحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن ) في ضمن ثلاثة أيام ( أو بعضه ) اى بعض الثمن ، فإنه ان كان بيعا كان للمشترى الخيار في رد الحيوان والرجوع إلى الثمن مثلا أو قيمته ، وان لم يكن بيعا لم يكن له الخيار ، إذ لا دليل على أن كل مبادلة طرفها الحيوان يجرى فيها الخيار ، وكذلك خيار المجلس فيما لو تلف في المجلس . وهكذا ( وعلى تقدير ثبوته ) اى ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة لكونها بيعا ( فهل الثلاثة ) الأيام التي هي أيام الخيار ( من حين المعاطاة ) حتى إذا كان التلف في اليوم الثاني لم يكن له الخيار الّا في يوم وبعض يوم ولو كان التلف بعد الثلاثة سقط الخيار لانقضاء الثلاثة ( أو من حين اللزوم ) المحقق بتلف الثمن أو بعضه في اى وقت حصل التلف ( كلّ ) من كون الخيار من حين التلف ، أو من وقت المعاطاة ( محتمل ) اما احتمال كونه من حين المعاطاة ، لأنه وقت الانتقال ، والخيار يثبت من وقت النقل والانتقال . واما احتمال كونه من حين اللزوم فلأن الخيار انما يرفع اللزوم والمعاطاة قبلا لم تكن لازمة حتى تحتاج إلى الخيار ، بالإضافة إلى أن المعاطاة قبل اللزوم لم تكن بيعا وخيار الحيوان انما هو في البيع .
( ويشكل الأول ) اى كونه من حين المعاطاة ( بقولهم : انها ليست بيعا ) فكيف يثبت الخيار فيما ليس ببيع .