اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر ، ولو رجع الأول فأجاز الثاني فان جعلنا الإجازة كاشفة لغى الرجوع ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ ويلغو الإجازة وان جعلناها ناقلة
شرح
الثاني : « نفذ بغير اشكال » ( اشكالا ) بالنسبة إلى « على » ( ووضوحا ) بالنسبة إلى « محمد » ( على القول بالإباحة ) فلو باع الفضولي الكتاب الّذي أبيح لعلي - بالمعاطاة - فأجاز محمد « نفذ بلا اشكال » ولو أجاز علي « لم يبعد نقوذ اجازته » ( ولكل منهما ) اى من محمد وعلى في مثال بيع العباس للكتاب فضولة ( رده ) اى رد المتعامل الفضولي ( قبل إجازة الآخر ) اما بعد الإجازة - على تقدير صحة الإجازة - فلا مورد للرد إذ نفذت الفضولية بعد لحوق الإجازة بها ( ولو رجع الأول ) اى محمد في الكتاب الّذي باعه عباس - من عند علي - فضولية ( فأجاز الثاني ) اى علي للمعاملة الفضولية ( فان جعلنا الإجازة كاشفة ) عن صحة البيع في محله ( لغى الرجوع ) الّذي اجراه محمد ، إذ الإجازة من علي - ولو كان متأخرا عن رد محمد ، زمانا - لحقت المعاملة الفضولية في حين المعاملة فلا ينفع ردّ محمد ولو كان الرد سابقا على الإجارة ( ويحتمل عدمه ) اى عدم لغوية رجوع محمد ، وانما يلغوا إجازة على ( لأنه رجوع ) من محمد ( قبل تصرف الآخر ) اى علي ( فيفسد ويلغو الإجازة ) من على ، بعد ان ردّها محمد ، وقوله : « ويلغو » عطف بيان ليفسد ، وفي بعض النسخ :
« فينفذ الرجوع ويلغو الإجازة » ( وان جعلناها ) اى الإجازة ( ناقلة ) من حين الإجازة - على الاختلاف الآتي في باب الفضولي من أن الإجازة كاشفة