لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض ما لا لواحد وانتقال المعوض إلى الاخر بل الهبة ناقلة للملك من ملك المالك إلى المتهب فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب ، اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود
شرح
اى مثل ما ليس بمعاوضة وكان جائزا ، لا مثل تحرير العبد الّذي هو لازم وليس بجائز ( لا يكشف عن سبق الملك ) الآنى لعلى ( إذ لا عوض فيه ) اى في النقل غير المعاوضي ( حتى لا يعقل كون العوض مالا لواحد ) كعلي ( وانتقال المعوض من الاخر ) كانتقال الكتاب من محمد - والحاصل ان الجهة التي تسبب عدم المعقولية - وهي ان يدخل العوض في كيس من لا يخرج المعوض من كيسه - مفقودة في المقام ، إذ الهبة لا عوض لها حتى يقال كيف يدخل العوض في كيس علي بينما يخرج المعوض من كيس محمد ( بل الهبة ناقلة للملك ) اى الكتاب ( من ملك المالك ) الّذي هو محمد ( إلى المتهب ) الّذي هو الحسن ، والنقل انما اجراه علي ( فيتحقق ) مربوط ب « نعم » ( حكم جواز للرجوع ) إلى الكتاب ( بالنسبة إلى المالك ) فللمالك ان يرجع إلى الكتاب بان يفسخ الهبة ويأخذ الكتاب من الحسن ( لا الواهب ) الّذي هو علي إذ ليس المال لعلي حتى يكون له الرجوع ، لفرض ان الكتاب كان مباحا لعلي لا انه ملك له ( اتجه ) جواب « نعم » ( الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى ) كالدينار ، بان يرد محمد الدينار لعلى ويأخذ الكتاب - الّذي هو بدل الدينار - من الحسن ( أو عودها ) اى العين الأخرى ( إلى مالكها ) الّذي هو « علي » ( بهذا النحو من العود ) بان كان محمد أيضا واهبا الدينار للحسين ، فعلي يسترد الدينار من الحسين