تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب . وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك نعم لو كان غير معاوضة ، كالهبة وقلنا بان التصرف في مثله .
شرح
( ولو كان الناقل عقدا جائزا ) كما لو وهب علي الكتاب هبة جائزة ( لم يكن لمالك العين الباقية ) كمحمد الّذي صار مالكا للدينار ( الزام الناقل ) اى علي ( بالرجوع فيه ) بان يقول له ارجع في هبتك لانى أريد ارجاع الكتاب واعطائك الدينار ( ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ) بان يرجع محمد إلى الكتاب الّذي عند الموهوب له ( فالتراد غير متحقق ) فإنه وان تمكن من ارجاع الدينار لكنه لا يتمكن من استرجاع الكتاب ( وتحصيله ) اى تحصيل ما يحقق التراد ( غير واجب ) على علي بأن يسترجع الكتاب من عند الموهوب له وذلك لأنه لا دليل على وجوب ذلك على علي كما لا دليل على جواز ذلك لمحمد بان يسترجع الكتاب من الموهوب له بدون استرجاع علي إياه . ( وكذا ) التراد غير متحقق ( على القول بالإباحة ) فيما إذا كان نقل العين نقلا جائزا ( لكون المعاوضة ) الجائزة التي اجراها علي على الكتاب ( كاشفة عن سبق الملك ) فان الكتاب وان كان مباحا لعلي لكن لما وهبه أو اجرى عليه معاوضة جائزة صار الكتاب ملكا له - آنا مّا - كما تقدم ، فالإباحة انتهت ، وعليه ليس الكتاب بعد المعاوضة الجائزة ملكا لمحمد حتى يقال بأنه يحق له الرجوع فيه . ( نعم لو كان ) النقل الجائز الّذي اجراه على علي الكتاب ( غير معاوضة كالهبة ) فإنها ليست معاوضة وانما ايقاع ( وقلنا بان التصرف مثله )