تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك بل يكفى فيه إباحة التصرف والاتلاف ويملك الثمن بالبيع كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع لكن الوجهين ضعيفان بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع .
شرح
تقدم من أنه إذا تلف أحد العوضين فهل هناك حق التراد أم لا . ( وكذا ) عطف على قوله « نعم لو قلنا » ( لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك ) للمباح له بان قلنا : ان بيع علي الكتاب لا يتوقف على سبق ملكه له - آنا مّا - ( بل يكفى فيه ) اى في بيعه ( إباحة التصرف والاتلاف ) لعلى وان كان الملك لمحمد ( و ) قلنا بان عليا ( يملك الثمن ) للكتاب ( بالبيع ) بان يعطى علي كتاب محمد ويأخذ ثمنه لنفسه ( كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع ) من أنه يجوز خروج المال عن كيس شخص ليدخل الثمن في كيس غيره ، فإنه على هذا الاحتمال - الّذي ذكرناه بقولنا : وكذا لو قلنا - أيضا يصح التراد إذا رجع المال إلى المباح له بالفسخ لأنه لم يحدث ملك للمباح له أصلا حتى يمنع التراد . ( لكن الوجهين ) اللذين ذكرناهما لصحة رجوع المال إلى المالك الأول ، كمحمد ، بعد انفساخ بيع على من الحسن ، والوجهان هما ما ذكرناها بقولنا : « نعم لو قلنا » و « وكذا لو قلنا » ( ضعيفان ) لما عرفت سابقا ( بل الأقوى رجوعه ) اى المال - كالكتاب - ( بالفسخ إلى البائع ) المباح له - كعلى - الا إلى طرف البائع الّذي كان الكتاب له أولا ، كمحمد - في المثال - هذا كله فيما إذا كان على نقل الكتاب بالعقد اللازم ، كما لو باعه مثلا .