تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
نعم لو قلنا بان الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وان كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه بفسخ
شرح
يستحب - إذ في السابق كان الكتاب لمحمد ، لا ان محمدا كان يحق له الاسترداد . ( نعم ) يمكن ان نقول بعود الملك إلى المالك الأول - اى محمدا في المثال - على القول بالإباحة ، بتقريب ان الكتاب كان لمحمد - في يد علي - وصار ملكا لعلى من جهة انه نقله ، فإذا فسخ النقل انفسخ ملكية علي أيضا ، فالكتاب عاد إلى محمد فإنه ( لو قلنا بان الكاشف عن الملك ) اى الّذي يكشف عن كون الكتاب صار ملكا لعلى - المباح له - ( وهو العقد الناقل ) الّذي اجراه علي مع الحسن المشترى منه ( فإذا فرضنا ارتفاعه ) اى العقد ( بالفسخ ) الّذي جرى بين علي والحسن ( عاد الملك إلى المالك الأول ) الّذي هو محمد ( وان كان ) الملك ( مباحا لغيره ) الّذي هو علي فكما كان قبل بيع علي مباحا لعلي كذلك بعد ان فسخ البيع ( ما لم يسترد ) على المباح له - ( عوضه ) فما لم يأخذ علي ديناره من محمد كان الكتاب مباحا له سواء قبل ان يبيعه من الحسن أو بعد ان باعه وفسخ البيع ( كان ) جواب « لو » ( مقتضى قاعدة السلطنة ) لمحمد - في المثال - ( جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر ) كالدينار في المثال ( باقيا على ملك مالكه الأول ) الّذي هو علي بأن لم يتصرف فيه محمد ( أو عائدا إليه ) اي إلى مالكه الأول ، ( بفسخ ) بأن اشترى بالدينار محمد شيئا ثم فسخ بأن عاد الدينار إلى محمد ، وصار إلى ملك علي ، اما إذا تلف الدينار ، فتدخل المسألة فيما