تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
فالموضوع غير محرز في الاستصحاب وكذا على القول بالإباحة لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني فلا دليل على زواله بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب بل المحقق اصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها
شرح
عن ملكها ( فالموضوع غير محرز في الاستصحاب ) فلا يجرى استصحاب جواز التراد وانما يتمسك بعد الخروج عن ملكهما باصالة اللزوم ( وكذا ) اى الأجود عدم جواز التراد - بعد الخروج عن ملكهما - ( على القول ب‍ ) إفادة المعاطاة ( الإباحة لان التصرف الناقل ) عن المتعاطيين ( يكشف عن سبق الملك ) على النقل ( للمتصرف ) ملكا آنا مّا - كما سبق - ( فيرجع ) المال ( بالفسخ إلى ملك الثاني ) اى الناقل ، لا إلى ملك الأول الّذي هو طرف الناقل - مثلا اعطى محمد عليا كتابا بالمعاطاة ، وقلنا بإفادة المعاطاة الإباحة ، ثم نقل على الكتاب إلى الحسن ثم فسخت المعاملة ، فان الكتاب يرجع إلى على لا إلى محمد ، إذ وقت بيع على الكتاب صار الكتاب ملكا له انا ما - فإذا فسخ البيع رجع إلى ملكه إلى ملك محمد ، إذ لا دليل على رجوعه إلى ملك الأول ( فلا دليل على زواله ) اى زوال ملك على للكتاب ( بل الحكم ) بعدم جواز الرجوع ( هنا ) على القول بالإباحة ( أولى منه ) اى من الحكم ( على القول بالملك ) اى بإفادة المعاطاة الملك ( لعدم تحقق جواز التراد ) للمتعاطيين ( في السابق ) على النقل ( هنا ) في باب الإباحة ( حتى يستصحب ) هذا الحكم بالتراد بعد النقل ( بل المحقق ) قبل النقل ( اصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع ) ذلك الأصل ( بانتفائها ) اى انتفاء سلطنة المالك الأول بالنقل والحاصل على الملك ، كان الكتاب لعلى ، وكان لمحمد الحق في الاسترداد ، فإذا نقله على ثم عاد إلى ملكه استصحبنا بقاء حق محمد في الاسترداد ، اما على الإباحة كان الكتاب لمحمد - في يد على - فإذا نقله على ثم رجع الكتاب إليه ، لم يكن - سابقا حق استرداد حتى