على القول بالملك لامتناع التراد . وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة . ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكانه فيستصحب وعدمه لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان أجودهما ذلك إذ لم يثبت في مقابلة اصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق بل المتيقن منه غير ذلك
شرح
للعين في انه لا يمكن الرجوع في المعاطاة - على التفصيل المتقدم - ( على القول ب ) إفادة المعاطاة ( الملك لامتناع التراد ) إذ العقد اللازم كالتلف موجب لعدم قدرة المالك الأول على استرداد الملك فان الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي ( وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة ) كما لو أخذ المشترى المال بالمعاطاة ، وكان المال مباحا له ، ثم باعه من شخص ، اما لو قلنا بعدم إباحة التصرفات الناقلة فليس للمشترى المعاطاتي نقل العين فلا موضوع لهذه المسألة ( ولو ) نقل المعاطاتي العين بعقد لازم وبعد ذلك ( عادت العين لفسخ ) إقالة أو عيبا أو غير ذلك ( ففي جواز التراد ) بين المتعاطيين ( على القول ب ) إفادة المعاطاة ( الملك لإمكانه ) اى امكان التراد قبل نقله للعين فإذا شك في انه بعد ان نقل العين واسترجعها هل يبقى حق التراد أم لا ( فيستصحب ) جواز التراد ( وعدمه ) اى عدم جواز التراد ( لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه ) فإذا خرج العين تبدل الموضوع فلا مجال للاستصحاب ( وجهان ) اى الجواز وعدمه ( أجودهما ذلك ) اى عدم جواز التراد ( إذ لم يثبت في مقابلة اصالة اللزوم ) التابعة للملك - حيث قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك ( جواز التراد بقول مطلق ) سواء قبل خروج المال عن الملك المتعاطيين أو بعد ( بل المتيقن عنه ) اى من الخروج عن أصل اللزوم ( غير ذلك ) المورد اى غير مورد خروج مال