فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه والظاهر أنه في حكم التلف ، لأن الساقط لا يعود ويحتمل العود وهو ضعيف .
والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ، فافهم
ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف
شرح
محمد كتابا لعلى في مقابل الدينار الّذي يطلبه على من محمد ( فعلى القول ب ) إفادة المعاطاة ( الملك يملكه ) اى الدينار ( من في ذمته ) كمحمد - في المثال - ( فيسقط عنه والظاهر أنه ) اى السقوط لما في الذمة ( في حكم التلف ، لأن الساقط ) عن الذمة ( لا يعود ) بحكم الأصل فإنه إذا شك في انه يعود إلى ذمته ما سقط عنه كان أصل عدم العود محكما ( ويحتمل العود ) لأن الشك في العود مسبب عن الشك في حق محمد لاسترجاع كتابه ، فإذا كان مقتضى أصالة السلطنة حق استرجاع محمد لكتابه كان محكما على اصالة عدم العود فإذا ارجع محمد كتابه عاد الدينار إلى ذمته فتشتغل به لعلى ( وهو ) اى احتمال العود ( ضعيف ) لأنه لا دليل له من الشرع ولا شبه له .
( والظاهر أن الحكم كذلك ) اى كالملك في انه لا يعود الدين فيما إذا كان أحد العوضين دينا ( على القول ب ) إفادة المعاطاة ( الإباحة ، فافهم ) فإنه فرق بين الإباحة والملك إذ الناس مسلطون يجرى على تقدير الإباحة دون تقدير الملك فاللازم الفرق في الدين بين القول بالملك والقول بالإباحة .
( ولو نقل ) الطرفان ( العينين أو إحداهما بعقد لازم ) كأن باع على الكتاب ، واشترى محمد بالدينار سلعة ( فهو ) اى العقد اللازم ( كالتلف )