العين الموجودة فلا أصل .
هذا مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم « الناس مسلطون على أموالهم » يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة ، فتدبر .
ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين
شرح
العين الموجودة ) لدى طرف المعاطاة ( فلا أصل ) لعدم الضمان حتى يعارض اصالة الضمان والحاصل ان اصالة عدم الضمان لا تجرى لامرين :
الأول : لحكومة اصالة السلطنة عليها . الثاني : لأنها معارضة بالعلم الاجمالي بالضمان .
( هذا ) لتقريب بقاء حق الفسخ فيما إذا كانت احدى العينين باقية ( مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم « الناس مسلطون على أموالهم » يدل على السلطنة ) لزيد صاحب الكتاب - مثلا - ( على المال الموجود ) وهو الكتاب - فيما إذا تلف دينار عمرو لدى زيد وبقي كتاب زيد لدى عمرو سالما ( بأخذه ) فلزيد اخذ كتابه من عمرو ( و ) السلطنة لعمرو ( على المال التالف ) كالدينار الّذي تلف عند زيد ( بأخذ بدله الحقيقي ) مقابل البدل الجعلى الّذي هو الكتاب ( وهو البدل أو القيمة فتدبر ) إذ « الناس مسلطون على أموالهم » ظاهر في كون المال موجودا ، فإذا تلف الدينار لا يصدق عليه المال حتى يقال لشمول : « الناس مسلطون » للدينار التالف ولذا لم يعد الفقهاء الناس مسلطون من أدلة الضمان في سائر الموارد ، اللهم الا ان يقال : ان مقتضى الناس مسلطون تسلط صاحب الكتاب على رد كتابه ومقتضى هذا التسلط تسلط صاحب الدينار على رد مثل ديناره أو قيمته .
( ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين ) كما لو اعطى