فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع كما سنبينه بعد هذا الامر .
السادس : في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة .
اعلم : ان الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة
واما على القول بالإباحة ، فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم واصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة
شرح
( فيه من العقود الأخر ) « من » بيان « ما » وذلك مثل المزارعة والمساقاة والرهن والإجارة وغيرها - فيما إذا كانت لازمة بدون النظر إلى أنها أجريت بصورة المعاطاة - وقوله « الاخر » يراد بها ما يقابل البيع ( هو الملزم في باب البيع كما سنيه ) اى ما يلزم البيع ( بعد هذا الامر ) في الأمر السادس .
( السادس : في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب ) إفادة المعاطاة ( الملك ) المتزلزل ( والقول بالإباحة ) اما على القول بإفادتها الملك اللازم فلا كلام فيه .
( اعلم : ان الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة ) وهي : الأصل وان فائدة الملك السلطة ، والناس مسلطون ، وتجارة عن تراض ، ولا يحل مال امرئ ، ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ، والمؤمنون عند شروطهم ، وأَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( واما على القول بالإباحة ، فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ) فالمبيح انما اعطى المال إباحة فهو مسلط على ماله ( واصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة ) فانا إذا شككنا ان سلطنته قطعت