بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفها بخلاف ما نحن فيه فان الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة هذا مع أن الشك في ان متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين يمنع من استصحابه فان المتيقن تعلقه بالتراد ، إذ لا دليل في مقابل اصالة اللزوم على ثبوت أزيد
شرح
باق ( بل لا دليل على ارتفاعه ) اى جواز ( بعد تلفها ) اى تلف العين ( بخلاف ما نحن فيه ) اى الجواز في المعاطاة ( فان الجواز فيه ) اى فيما نحن فيه ( هنا بمعنى جواز الرجوع في العين نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ) كما في باب الهبة لا يبقى متعلق الجواز ( بل الجواز هنا ) أضيق من الجواز في الهبة لأنه ( يتعلق بموضوع التراد لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة ) فالجواز في الهبة يتقوم بشيء واحد ، وهنا يتقوم بشيئين فإذا انتفى بأحدهما بان تلف أحد العوضين لم يمكن التراد ( هذا ) كله فيما إذا ثبت ان الجواز في المقام متعلق - بالتراد - الّذي تعذر بتلف احدى العينين وإذا شك في ذلك فالأصل أيضا عدم بقاء الجواز ( مع أن الشك في ان متعلق الجواز ) في باب المعاطاة ( هل هو أصل المعاملة ) حتى يبقى الجواز بعد تلف العينين - كالجواز الخياري - ( أو الرجوع في العين ) حتى يبقى الجواز بعد تلفت احدى العينين - كالجواز في الهبة - ( أو تراد العينين ) حتى لا يبقى الجواز إذا تلفت احدى العينين ، فكيف بصورة تلفهما ( يمنع من استصحابه ) اى استصحاب الجواز ( فان المتيقن تعلقه ) اى الجواز ( بالتراد ، إذ لا دليل في مقابلة اصالة اللزوم ) للمعاطاة ( على ثبوت أزيد