تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
هو الّذي دعى المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال في الرهن . نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور ، بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن ولذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الامر كخذه ، والجملة الخبرية أمكن ان يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم لإطلاق بعض أدلة الرهن ولم يقم هنا اجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات .
شرح
من الاشكال في جريان المعاطاة في الرهن ( هو الّذي دعى المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال في الرهن ) لأنه لا محذور في الثلاثة مثل المحذور في باب الرهن . ( نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور ، بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ ) « من » بيان « ما » ( أو حمل تلك العقود ) - في كلامهم - التي قالوا إنها تحتاج إلى اللفظ ( على اللازمة من الطرفين ) كالبيع وما أشبه ( فلا يشمل الرهن ) الّذي هو جائز من طرف الآخذ للوثيقة ( ولذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الامر ) في باب الرهن ، وان لم يجوز ذلك في باب العقود اللازمة من الطرفين - كالبيع - ( كخذه ، والجملة الخبرية ) كأن يقول : « يأخذ دارى صاحب المال » . ( أمكن ) خبر قوله : « نعم من لا يبالي » ( ان يقول بإفادة المعاطاة في ) باب ( الرهن اللزوم ، لإطلاق بعض أدلة الرهن ) الشاملة للرهن المعاطاتي كقوله سبحانه «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» إذ الرهن المعاطاتي يسمى رهنا - عرفا - ( ولم يقم هنا ) في باب الرهن ( اجماع على عدم اللزوم ) في ما إذا كان بالمعاطاة ( كما قام ) الاجماع على عدم اللزوم ( في المعاوضات ) والحاصل ان المقتضى موجود