نظير الجمع بين الأدلة في الملك التقديري .
مدفوعة بان عموم « الناس مسلطون على أموالهم » انما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على احكامهم فمقتضاه
شرح
الآخذ ( نظير الجمع بين الأدلة ) دليل لا عتق الا في ملك ودليل ان الانسان لا يملك العمودين ودليل انه يعتق العمودان بمجرد شرائهما مثلا - .
( مدفوعة ) خبر « دعوى » ( ب ) الفرق بين الأدلة الخاصة الموجودة في مسألة عتق العمودين ، وبين مسألة المعاطاة إذ لو نقل هناك بالملك التقديري لزم اسقاط دليل عن الدلالة ، بخلاف ما نحن فيه فإنه إذا لم نقل بالملك التقديري لا يلزم منه الا عدم الاخذ بعموم « الناس مسلطون » ، وعدم الاخذ بهذا العموم لا محذور فيه لأنه :
أولا - لا دلالة فيه إذ الظاهر منه ان عموم الناس مسلطون على أموالهم انما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على احكامهم .
وثانيا على تقدير الدلالة لزم تخصيصه ف ( ان عموم الناس مسلطون على أموالهم انما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على احكامهم ) كما سبق مثلا الانسان مسلط ان يبيع داره ، وليس مسلطا ان يوقع صيغة البيع على نحو تقديم القبول على الايجاب - لو قلنا باشتراط تقديم الايجاب على القبول - وكذلك تسلط الناس على أنفسهم المستفاد من قوله تعالى « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » انما يكون تسلط في نطاق الشرع فلا يحق للمرأة ان توهب نفسها لرجل - مثلا - لان الهبة لم يجعلها الشارع مبيحا للبضع وهكذا . إذا ( فمقتضاه ) اى مقتضى تسلط الناس على أموالهم