لكن لا يجوز وطي الجارية مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعم جميع التصرفات وعرفت أيضا ان الشهيد في الحواشى لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى ولا وطى الجارية مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة .
ودعوى ان الملك التقديري هنا أيضا لا يتوقف على دلالة دليل خاص بل يكفى الدلالة بمجرد الجمع بين عموم « الناس مسلطون على أموالهم » الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك
شرح
( لكن لا يجوز وطي الجارية ) الموهوبة ( مع أن الإباحة المتحققة من الواهب تعمّ جميع التصرفات ) فلو كانت مؤثرة لجاز الوطي أيضا ( وعرفت أيضا ان الشهيد في الحواشى لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى ولا وطى الجارية ) لأن هذه الأمور تتوقف على الملك ولا ملك مع المعاطاة ( مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة ) الشاملة لهذه الأمور فيدل كلام الشهيد انه لا اثر لمثل هذه الإباحة .
( ودعوى ان الملك التقديري ) اى تقديرنا للملك آنا ما ، ليصح الامر المتوقف على الملك ( هنا ) في باب المعاطاة ( أيضا ) كباب اعتق عبدك عنى وباب عتق العمودين ( لا يتوقف على دلالة دليل خاص ) يدل على الملك التقديري ( بل يكفى الدلالة ) الاقتضائية ( بمجرد الجمع بين عموم « الناس مسلطون على أموالهم » الدال على جواز هذه الإباحة المطلقة ) الشاملة للوطى والعتق وما أشبه ( وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك ) فدليل السلطنة تقول ان المعطى له سلطة على مثل هذه الإباحة ودليل « لا عتق » يقول لا يصح ان يعتق الاخذ مال المعطى فالجمع بينهما بان نقول إن العبد يكون مال الآخذ - آنا ما - حين إرادة عتقه فيعتق من قبل