حاكم على عموم « الناس مسلطون على أموالهم » الدال على امضاء الإباحة المطلقة من المالك على اطلاقها نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر ، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا مّا .
شرح
عن المالك ( حاكم على عموم « الناس مسلطون » على أموالهم الدال على امضاء ) الشارع ( الإباحة المطلقة من المالك - على اطلاقها - ) من « على » ، متعلق ب « امضاء » والحكومة هنا ( نظير حكومة دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر والعهد ) فيما ( إذا نذر عتق عبد غيره له ) اى للغير ( أو لنفسه ) اى لنفس الناذر كان ينذر زيد عتق عبد بكر لبكر أو عن نفسه فان النذر باطل ( فلا يتوهم الجمع بينهما ) اى بين دليل : « ف بنذرك » ودليل « لا نذر الا في ملك » ( بالملك القهري للناذر ) آنا مّا ، بل دليل « لا نذر الا في ملك » يدل على تخصيص « يوفون بالنذر » بما إذا كان متعلق النذر مملوكا للناذر ( نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم من الطرفين ) بأن لم يكن أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر ( بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر ، أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا مّا ) كما لو كان هناك دليل خاص يدل على جواز الإباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملك ، فالجمع بين دليل يقول :
« لا وطى الا في ملك » وبين دليل يقول « يصح كل تصرف حتى الوطي » ان الأمة تكون آنا مّا للمباح له ثم يطأها ، لكن ليس في المقام دليل يدل على أنه يصح كل تصرف ، وانما الدليل هو : « الناس مسلطون على أموالهم »