تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

الرابع : أن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه :

أحدها : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر

فيكون الاخر في اخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها فدفع العين الثانية خارج عن حقيقة المعاطاة فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة وبهذا الوجه
شرح
يعطى الثمن أوّلا ثم يأخذ الخبز فدعوى الصدق العرفي فضلا عن الشرعي محل اشكال . ( الرابع : ان أصل المعاطاة وهي اعطاء كل منهما الاخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه ) تسعة ، حاصلة من ضرب ابدال كل من التمليك والإباحة ونفس العين بالآخر ، مثلا قد يكون ابدال تمليك بتمليك أو تمليك بإباحة ، أو تمليك بعين ، وكذلك قل بالنسبة إلى الإباحة ونفس العين . ( أحدها : ان يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الاخر فيكون الاخر في اخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك ) جديد - بخلاف صورة كون التمليك في مقابل التمليك - ( بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه فيكون الايجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها ) وعليه ( فدفع العين الثانية ) من الشخص الاخر ( خارج عن حقيقة المعاطاة ف‍ ) النتيجة انه ( لو مات الآخذ ) كعمرو ( قبل دفع ماله ) الّذي هو الدينار ( مات بعد تمام المعاطاة وبهذا الوجه ) اى وجه حصول المعاطاة بطرف