بالنسبة إلى من يعطى أولا لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا أو كونها معاطاة مصالحة لأنها بمعنى التسالم على شيء ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشركين لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، على الصلح أو كونها معاوضة مستقلة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة وجوه لا يخلو ثانيها عن قوة ، لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أوّلا دون الاخر وصدق المشترى على الاخذ أوّلا دون الاخر فتدبر .
شرح
بالنسبة إلى من يعطى أولا لصدق الموجب عليه ) عرفا ( وشراء بالنسبة إلى الاخذ ) أو لا ( لكونه قابلا عرفا ) فيما إذا اعطى أحدهما أولا - لا إذا تحقق الاخذ والاعطاء في آن واحد - ( أو كونها معاطاة مصالحة ) لا معاطاة بيع ( لأنها بمعنى التسالم على شيء ولذا ) الّذي كان التصالح بمعنى التسالم ( حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، على الصلح ) لا على البيع ( أو كونها معاوضة مستقلة ) جديدة لا بيعا ولا صلحا ( لا يدخل تحت العناوين المتعارفة ) فيشمله قوله تعالى :
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو « تجارة عن تراض منكم » ( وجوه ) أربعة ( لا يخلو ثانيها ) اى كونه بيعا إلى من يعطى أولا ( عن قوة ، لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الاخر ) الدافع ثانيا ( وصدق المشترى على الاخذ أولا دون الاخر فتدبر ) بأنه :
أولا لا يتحقق في صورة المعاطاة العرفية بان اعطى كل منهما في آن اخذه من الاخر .
وثانيا الصدق العرفي محل اشكال بعد ان لم يكن أحدهما ثمنا ولا قصدا ذلك لان الثمن يعطى أولا وثانيا أرأيت أن مشترى الخبز قد