تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
واما على القول بالإباحة فالإشكال المتقدم هنا آكد

الثالث : تميز البائع من المشترى في المعاطاة الفعلية

مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح فان صاحب الثمن هو المشترى ما لم يصرح بالخلاف . واما مع كون العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية فإذا اعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا ان
شرح
( واما على القول ب‍ ) إفادة المعاطاة ( الإباحة فالاشكال المتقدم ) في قولنا « ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا » الخ ( هنا آكد ) لان في السابق كان ايصال للمال وهنا لا ايصال أصلا ( الثالث تميز البائع من المشترى في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة واضح ) بخلاف ، المعاملات القولية فإنها لا تحتاج إلى التميز بذلك بل التميز يقع باللفظ ، فان البائع هو الّذي يقول : بعت والمشترى هو الّذي يقول اشتريت ، أو قبلت اللهم الا إذا قلنا فيما إذا لم يقصدا البائعية والمشتريئية وصح ان يقول كل منهما بعت إذ البيع لغة والشراء بمعنى واحد ثم إنه انما نحتاج إلى تميز البائع من المشترى لأجل بعض الخيارات كخيار الحيوان على المشهور من عدم جريانه بالنسبة إلى البائع . وكيف كان ( فان صاحب الثمن هو المشترى ما لم يصرح بالخلاف ) كان يقول : بعتك الدينار بهذه الشاة فيقول صاحبها قبلت . ( واما مع كون العوضين من غيرها ) أو كانا النقدين ( فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية فإذا اعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا ان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 147 | السيد محمد الحسيني الشيرازي