وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن واخذ المثمن من غير صدق اعطاء أصلا فضلا عن التعاطي كما تعارف اخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك وكذا غير الماء من سائر المحقرات كالخضريات ونحوها .
ومن هذا القبيل دخول الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته .
شرح
( وربما يدعى انعقاد المعاطاة ب ) بأمر ليس فيه اخذ واعطاء أصلا حتى من جانب واحد - كما لو كان ( مجرد ايصال الثمن واخذ المثمن من غير صدق اعطاء أصلا ) ولو من جانب واحد ( فضلا عن ) صدق ( التعاطي كما تعارف اخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له إذا علم من حال السقاء الرضا بذلك وكذا غير الماء من سائر المحقرات كالخضريات ونحوها ) في مقابل بيع الدار والبستان وما أشبه وكثير من المعاملات الغربية الآن تجرى على هذا النمط إذ يضع المال في محل خاص فيخرج الحاجة التي يريدها ، بل يصرف المحل المال ويرد البقية بسبب الكهرباء التلقائية المعبر عنها « بالاوتوماتيكية » بل من هذا القبيل إذا صار غير المحقرات أيضا كذلك كالدور التي تبنيها الشركات فإذا وضع الثمن في مكان خاص خرج للطالب حجة الملك إلى واضع المال - نعم لا سيرة عند المسلمين على ذلك - .
( ومن هذا القبيل ) وان لم يكن من باب البيع ( دخول الحمام ووضع الأجرة في كوز صاحب الحمام مع غيبته ) أو وضع المال في محل معد للنداء التلفونى وما أشبه ذلك مما هو الآن كثير جدا ويكون من قبيل الإجارة .