في جريان حكمها عليه بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلى فيكون اقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له بعوض أو مبيحا له به واخذ الاخر له تملكا بالعوض أو إباحة له بإزائه فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه - على القول بالملك والبيع اشتراء واخذه بيعا للمثمن به فيحصل الايجاب والقبول الفعليان يفعل واحد في زمان واحد
شرح
( في جريان حكمها ) اى المعاطاة ( عليه ) اى على اعطاء طرف واحد دون الطرف الآخر ( بناء على عموم الحكم ) اى حكم المعاطاة - من ملك أو إباحة ( لكل بيع فعلى ) في مقابل البيع القولي ( فيكون اقباض أحد العوضين من مالكه ) أو وكيله - مثلا - ( تمليكا له ) اى لاحد العوضين ( بعوض أو مبيحا ) ذلك المالك ( له ) اى لاحد العوضين ( به ) اى بالعوض الاخر ( واخذ الاخر له ) كاعطاء البائع واخذ المشترى ( تمليكا له ) اى لاحد العوضين ( بالعوض ) الاخر ( أو إباحة له ) اى يأخذ بعنوان انه مباح له ( بإزائه ) اى بمقابل العوض .
ثم إن قوله « تمليكا » الخ خبر « فيكون » ( وليس حلالا ) - كما لا يخفى ( فلو كان المعطى ) بصيغة المفعول ( هو الثمن ) كأن دفع المشترى إلى البائع دينارا ، ولم يأخذ السلعة ( كان دفعه ) من المشترى ( - على القول بالملك ) اى بايجاب المعاطاة البيع ( والبيع ) اى على القول بان المعاطاة بيع ( اشتراء ) خبر « كان » اى ان المشترى بهذا الدفع يكون شاريا للسلعة من البائع ( واخذه ) اى اخذ البائع هذا للثمن ( بيعا للمثمن به ) اى بمقابل هذا الثمن ( فيحصل الايجاب والقبول الفعليان بفعل واحد ) هو « الاخذ من البائع والاعطاء من المشترى » ( في زمان واحد ) في مقابل ما ذا كان اعطاء للطرفين فإنه يكون في زمانين زمان الاخذ وزمان الاعطاء .