تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
على البيع العرفي وان لم يفد عند الشارع الا الإباحة ، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم . والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة ، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت عن جامع المقاصد . واما على القول بالإباحة فلانها لم يثبت الا في المعاملة الفائدة للصيغة فقط فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا . ثم
شرح
على البيع العرفي ) فإذا حدث البيع العرفي ، كان محلا لذلك الشرط فيعتبر مثل ذلك في المعاطاة لصدق البيع العرفي عليها ( وان لم يفد ) ذلك البيع العرفي ( عند الشارع الا الإباحة ، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره ) بان دل الاجماع على ذلك الشرط ( في البيع ) فإنه لا يشترط في المعاطاة - بناء على القول بأنها لا تفيد الملك اللازم - ( بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم ) فإذا لم تكن المعاطاة توجب اللزوم لم يكن ذلك الشرط معتبرا فيها . ( والاحتمال الأول ) وهو انه يشترط في المعاطاة جميع شروط البيع ( لا يخلو عن قوة ، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت عن جامع المقاصد ) حيث قال بإفادة المعاطاة الملك المتزلزل . ( واما على القول بالإباحة فلانها ) اى الإباحة ( لم يثبت الا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ) دون الفاقدة لسائر شرائط البيع ( فلا تشمل ) الإباحة المعاطاة ( الفاقدة للشرط الآخر ) غير الصيغة ( أيضا ) علاوة على فقدها للصيغة . ( ثم ) يظهر من بعض الفقهاء اعتبار وجود سائر الشرائط في المعاطاة