معلّلا بان المعاطاة ليست عقدا يحتمل ان يكون باعتبار عدم الملك حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد وان يكون باعتبار عدم اللزوم حيث إن الشرائط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم .
والأقوى اعتبارها وان قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفى وان لم يفد شرعا الإباحة ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الفساد وعدم تأثيرها شيئا
شرح
في المجلس ، ( معلّلا بان المعاطاة ليست عقدا يحتمل ان يكون ) هذا التعليل ( باعتبار عدم الملك ) أصلا ( حيث إن المفيد للملك ) في نظره ( منحصر في العقد وان يكون باعتبار عدم اللزوم ) وان أفادت المعاطاة الملك ( حيث إن الشرائط المذكورة ) المعلومية والقبض ( شرائط للبيع العقدي اللازم ) وحيث إن المعاطاة لا تفيد اللزوم لا تشترط بهذه الشروط .
( و ) لكن ( الأقوى اعتبارها ) اى الشروط المذكورة ( وان قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفى وان لم يفد شرعا الا الإباحة و ) ان قلت : إذا لم تكن بيعا عند الشارع فكيف تقولون باعتبار الشرائط فيها ؟ قلت : ( مورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص ) البيع ( العقدي ) وذلك لان موضوعات الاحكام منزلة منزلة العرفي ، الا إذا دل الدليل على تصرف الشارع في الموضوع زيادة أو نقيصة ( بل تقييدها ) اى تقييد تلك الشروط ( بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب ، ) واللفظ انما يحمل على الغالب ( ولما عرفت ) هذا عطف على قوله « لأنها بيع عرفى » وعلة ثانية لاحتياج المعاطاة إلى الشروط ( من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الفساد ، وعدم تأثيره شيئا ، ) أصلا حتى الإباحة ، لأنهما