وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في ان اطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه ، الا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل .
ووجه الثالث ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه وللأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وان لم يكن لازما .
ويمكن الفرق بين الشرط الّذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل
شرح
والحاصل ان « المعاطاة لا تفيد اللزوم » و « البيع لازم » فلا يشترط في المعاطاة شروط البيع لأنها غيره .
( وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في ان اطلاق ) لفظ ( البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه ، الا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل ) والمعاطاة ليست كذلك ، إذ قد عرفت انها تفيد الملك المتزلزل ، فليست المعاطاة بيعا حتى تكون مشروطة فيها بشروط البيع .
( ووجه الثالث ) وهو التفصيل بين القول بإفادة المعاطاة للملك فيشترط فيها شروط البيع وبين إفادتها للإباحة فلا يشترط فيها شروط البيع ( ما تقدم للثاني ) اى في وجه القول الثاني ( على القول بالإباحة من سلب البيع عنه ) اى عما أفاد الإباحة ، وإذ لم تكن المعاطاة المفيدة للإباحة بيعا لم تكن مشروطه بشروط البيع ( وللأول ) اى في وجه القول الأول ( على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ ) اى حين كانت مفيدة للملك وإذا صدق البيع على المعاطاة كانت مشروطة بشروط البيع ( وان لم يكن ) هذا التعاطي المفيد للملك ( لازما ) بل أفاد ملكا متزلزلا .
( ويمكن الفرق بين الشرط الّذي ثبت اعتباره في البيع من النص ) متعلق ب « ثبت » اى كان الشارع اعتبره بالنص عليه ( فيحمل