ويشهد للثاني ان البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه .
اما على القول بالإباحة فواضح ، لان المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة ، إذ لا نقل فيها عند الشارع .
شرح
المعاطاة بالشروط خلاف » حتى يكون هناك من يقول بالصحة ولو بدون الشرائط .
( ويشهد للثاني ) اى عدم اشتراط المعاطاة بشروط البيع ( ان البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له ) اى لمباشر البيع ( الخيار ) ما دام في المجلس ( في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه ) اى نحو هذا الحديث مما دل على الخيار للعيب ونحوه ، ومن المعلوم ان المعاطاة ليست كذلك لأنها - اما غير مفيدة للملك أصلا - على قول من يقول بالإباحة - واما غير لازمة - على قول من يقول بالملك المتزلزل - وعليه فالشروط المذكورة للبيع لا ربط لها بالمعاطاة ، لان المعاطاة ليست بيعا .
وان شئت قلت : ان البيع ما فيه لزوم أو خيار ، والمعاطاة ليس فيه لزوم ولا خيار ، لأنها على الإباحة لا ملك فكيف باللزوم وعلى الملك فهو متزلزلة من أصلها لا ان الخيار أوجب تزلزلها .
( اما ) كون المعاطاة ليست بيعا - حتى يأتي فيها شروط البيع - ( على القول بالإباحة فواضح ، لان المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة ، إذ لا نقل فيها ) اى في المعاطاة ، فإنها على الإباحة لا توجب نقل العين - والنقل من مقومات البيع - ( عند الشارع والمتشرعة ) تتبع للشارع وان شئت قلت : البيع يوجب النقل والمعاطاة