تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
انه حكى عن الشهيد ره في حواشيه على القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى الا بعد تلف العين يعنى العين الأخرى - ذكر انه يجوز ان يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ليست عقدا وكذا جهالة الاجل وانه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن انتهى وحكى عنه في باب الصرف أيضا انه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين . أقول : حكمه - قدس سره - بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك ، الا ان حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف
شرح
ف‍ ( انه حكى عن الشهيد ره في حواشيه على القواعد انه - بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدى ) لأن هذه الأمور لا تكون الا في الملك ( الا بعد تلف العين ، يعنى العين الأخرى ) المقابلة لهذا الشيء الّذي يراد اعطائه خمسا أو زكاة أو هديا ( - ذكرانه يجوز ان يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ) اى المعاطاة ، ( ليست عقدا ) والجهالة انما تضر العقد ، دون غير العقد ( وكذا جهالة الاجل ) والمدة في النسية والسلف مثلا ( ، وانه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن ) لأنه لا وطى الا في ملك ( انتهى . وحكى عنه في باب الصرف أيضا : انه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين ) مع أن التقابض شرط في النقدين إذا كان عقدا . ( أقول : حكمه - قدس سره - بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح ) اى وطى ( المأخوذ بها ) اى بالمعاطاة ( صريح في ) ان رأيه ( عدم إفادتها للملك ، الا ان حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف ) من المعلومية والقبض