تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مشاركا له في الحكم ولذا ادعى في الحدائق ان المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة وانها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطاة كما صرح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع .
شرح
مشاركا له ) اى لهذا العنوان - الّذي هو تجمع سائر الشرائط - باستثناء الصيغة - ( في الحكم ) بان يقال : « ما انتفى فيه الشروط » و « ما كان واجد للشروط باستثناء الصيغة » كلاهما يفيد الإباحة ، أو الملك المتزلزل ( ولذا ) الّذي ذكرناه من لزوم اشتمال المعاطاة على جميع الشروط باستثناء الصيغة ( ادعى في الحدائق ان المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة ) اى التي لا تفيد اللزوم - فليس معنى قولهم : « بعدم اللزوم » عدم الصحة رأسا ( إذا استكمل شروط البيع غير الصيغة المخصوصة وانها ) اى المعاطاة ( تفيد ) عند استكمال الشرائط ( إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض ) فان عبارته نص في ان كلامهم في الجامع للشرائط . ( ومقابل المشهور في كلامه ) اى كلام الحدائق ( قوله العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطاة - كما صرح به ) اى صرح الحدائق بان قول العلامة مقابل المشهور ( بعد ذلك ) الكلام المتقدم منه ( فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع ) ، يعنى ان قول الحدائق : « المشهور كذا » يريد به مقابل قول العلامة الّذي يقول بالفساد ، حتى مع استجماع الشرائط ، لا مقابل انه « في اشتراط