تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كذلك أم يبتنى على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها الا الإباحة وجوه . يشهد للأول كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع . ويؤيده ان محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة : هو ان الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من العامة والخاصة فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان وان فرض
شرح
يشترط فيه شروط البيع ( كذلك ) مطلقا ( أم يبتنى على القول بإفادتها للملك ) فيشترط فيه شروط البيع ( والقول بعدم إفادتها الّا الإباحة ) فلا يشترط بشروط البيع ( وجوه ) واحتمالات . ( يشهد للأول ) الّذي هو الاشتراط مطلقا ( كونها بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع ) اى يتأتى فيه كل ما دل - وانما فسرنا « يشترط » ب‍ « يتأتى » لان « يشترط » انما يتعلق ب‍ « الشرط » لا ب‍ « ما دل » ولو قال : « فيشترط فيها جميع ما اشترط في البيع » كان أوجه . ( ويؤيده ) اى الاشتراط ( ان محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة : هو ان الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط ) المعتبرة فيه ( أم لا ) يعتبر الصيغة ( كما يفصح عنه ) اى يدل على كون النزاع في الجامع للشرائط - باستثناء الصيغة - ( عنوان المسألة في كتب كثير من العامة والخاصة ) بهذا العنوان الّذي ذكرناه ، وعلى هذا ( فما ) اى فالبيع الّذي ( انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع خارج عن هذا العنوان وان فرض ،
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 131 | السيد محمد الحسيني الشيرازي