بعموم « الناس مسلطون على أموالهم » كان مقتضى القاعدة هو نفى شرطية غير ما ثبت شرطيته كما أنه لو تمسك لها بالسيرة ، كان مقتضى القاعدة العكس
والحاصل ان المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت في البيع أم لا .
واما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع هل يشترط فيه شروط البيع مطلقا أم لا
شرح
العوضى المفيد للإباحة ( بعموم « الناس مسلطون على أموالهم » كان مقتضى القاعدة هو نفى شرطية غير ما ثبت شرطيته ) فكل شرط شك فيه ، كان الأصل عدمه ، لان « الناس مسلطون » عام يشمل الفاقد للشرط ( كما أنه لو تمسك لها ) اى للمشروعية ( بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس ) وانه يجب مراعاة كل شرط شك في اعتباره ، لأنه لا عموم للسيرة ، فإنه دليل لبّى فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن ، وهو المعاطاة الواجدة لجميع الشرائط المتيقنة والمشكوكة .
( والحاصل ان المرجع على هذا ) الّذي ذكره الجواهر ، من كون الكلام في المعاطاة المقصود بها الإباحة ( عند الشك في شروطها ) اى شروط المعاطاة ( هي أدلة هذه المعاطاة ) الموجبة للإباحة ، والمقصود بها الإباحة ( سواء اعتبرت ) تلك الشرائط المشكوكة ( في البيع أم لا ) إذ ليست هذه المعاطاة - على هذا القول - بيعا حتى يأتي فيها الشرائط المعتبرة في البيع .
( واما على المختار ) عندنا ( من أن الكلام فيما قصد به البيع ) من جانب المتعاقدين ف ( هل يشترط فيه شروط البيع ) باستثناء الصيغة فقط ( أم لا )