الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا .
وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم .
وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته
شرح
الكلام هو ما ذا قصدا ) اى المتعاطيان ( مجرد الإباحة فلا اشكال في عدم كونها ) اى المعاطاة ( بيعا ) لا ( عرفا ولا شرعا ) لأن المتعاطيين لم يقصدا البيع ولم يدل دليل على أن الشارع جعل هذا التعاطي بيعا على خلاف رغبة المتعاطيين وقصدهم .
( وعلى هذا ) الّذي ذكره من كون الكلام فيما إذا قصدا الإباحة - لا الملك - ( فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها ) اى في المعاطاة المقصود بها الإباحة - كما إذا شككنا في ان المعاطاة المفيدة للإباحة تشترط بتقديم اعطاء المثمن على اعطاء الثمن أو تشترط بتعدد المعطى والقابل أم يكفى وكالة شخص عنها - مثلا - بمعنى انا شككنا في انه إذا فقدت المعاطاة هذا الشرط هل تنفع في الإباحة أم لا ؟ ( من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم ) فإذا كان الدليل عاما يشمل ذات الشرط - المشكوك فيه - وغير ذات الشرط ، نقول بصحة المعاطاة ، العوضية الفائدة لذلك الشرط ، وإذا كان الدليل خاصا لا يشمل الا ذات ، الشرط ، ولو من جهة اجمال في الدليل ، نقول بعدم الإباحة إذا كانت المعاطاة بدون ذلك الشرط المشكوك فيه .
( وحيث إن المناسب لهذا القول ) الّذي يقول بان كلام الفقهاء في المعاطاة المراد بها الإباحة ( التمسك في مشروعيته ) اى مشروعية التعاطي