القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية .
ودل على ذلك تمسكهم بقوله تعالى : أحل الله البيع .
واما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنها بيع عرفى لم تؤثر شرعا الا الإباحة ، فنفى البيع عنها في كلامهم ومعاقد اجماعهم هو البيع المفيد شرعا للزوم زيادة على الملك .
هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التمليك والبيع واما على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أن محل
شرح
القائلين بكونها ) معاملة ( فاسدة كالعلامة في النهاية ) وستأتي فائدة كونها بيعا أو لا .
( ودل على ذلك ) اى كونها بيعا ( تمسكهم ) للمعاطاة ( بقوله تعالى :
أحل الله البيع ) إذ لو لم تكن بيعا - عندهم - لم يكن للآية ربط بها .
( واما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنها ) اى المعاطاة ( بيع عرفى ) لا شرعي ( لم تؤثر شرعا الا الإباحة ، فنفى البيع عنها ) بقولهم : انها ليست بيعا ( في كلامهم ومعاقد اجماعهم هو البيع المفيد شرعا للزوم زيادة على الملك ) يعنى مرادهم انها ليست بيعا مملكا مفيدا للزوم اما لأنه بيع مملك متزلزل ، واما لأنه بيع لم يفد الا الإباحة .
( هذا ) اى كونه بيعا على كل تقدير سواء أفاد الملك المستقر أو المتزلزل أو صرف الإباحة ( على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التمليك والبيع ) كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء ، وعليه جرت السيرة في قبال قول الجواهر الّذي نزل كلامهم على صورة ما أرادا الإباحة .
( واما على ما احتمله بعضهم ) كالجواهر ( بل استظهره من أن محل