وفي صحيحة ابن سنان : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشترى له نحو الّذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك - بيع
بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد انه مما لا كلام فيه حتى عند
شرح
( وفي صحيحة ابن سنان : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ) في حال كونه ( ليس عندك ) بان ( تساومه ) اى تقاوله وتراوضه ( ثم تشترى له نحو الّذي طلب ) مما قاولت معه ( ثم توجبه على نفسك ) اى تشتريه ( ثم تبيعه منه بعد ) اى بعد ان اشتريته لنفسك .
ووجه الاستظهار من هذه الرواية ، باحتياج العقد إلى اللفظ ، انه لو كان المراد المعاطاة ، لم يكن وجه لقوله « ثم تبيعه » إذ التعاطي قبل الاشتراء غير ممكن فان السلعة بيد مالكها فالمراد ان اللفظ المحتاج إليه في العقد لا يصح ان يقع قبل اشتراء الوسيط ، وانما تصح المقاولة ، فإذا اشترى جاء باللفظ للعقد .
( و ) إذ تم مبحث المعاطاة ، وانما بقي انها هل تفيد الملك اللازم ، أو الملك المتزلزل ، أو الإباحة المجردة ، أو لا تفيد شيئا ف ( ينبغي التنبيه على أمور ) ملحقة بهذا المبحث :
( الأول : الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم ) بتصرف أحد الطرفين فيما انتقل إليه ( - على القول بإفادتها الملك - ) في مقابل القول بإفادتها الإباحة ( بيع ) خبر « ان » ( بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد انه ) اى كونها قبل اللزوم بيعا ( مما لا كلام فيه حتى عند