مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما .
فتعين المعنى الثالث وهو : ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة الا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل لأنه بيع ما ليس عنده .
ولا يحلل الا عدمه إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل الا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر .
فحاصل الرواية ان سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا .
أو المعنى الرابع وهو ان المقاولة والمراضاة مع المشترى الثاني قبل اشتراء
شرح
مقام السؤال ( مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا وبآخر محرما ) فان المقاولة - المحللة - والبيع - المحرم - أمران ، لا انهما امر واحد .
( فتعين المعنى الثالث وهو : ان الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة الا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل ) الآمر ، من الشخص الوسيط ( لأنه بيع ما ليس عنده ) وقد ورد في الحديث : « لا تبع ما ليس عندك » فيما إذا كان شخصيا ، لا ما إذا كليا ( ولا يحلل الا عدمه إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل الا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثر ) في الأثر المقصود فلا يكون حراما ، فإنه لم يبع ما ليس عنده حتى يحرم .
( فحاصل الرواية ) على هذا المعنى الثاني ( ان سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة ) التي يريد الآمر عقدها مع الوسيط ( منحصر في الكلام عدما ) للتحليل ( ووجودا ) للتحريم .
( أو المعنى الرابع ) عطف على قوله « فتعين المعنى الثالث » ( وهو : ان المقاولة والمراضاة مع المشترى الثاني ) وهو الآمر للوسيط ( قبل اشتراء )